تقدم الفريق الاشتراكي بعدد من التعديلات الجوهرية بخصوص مشروع قانون الإضراب، وذلك استنادا إلى المرجعية الدستورية، لاسيما مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور، التي كرست حق الإضراب وجعلته مضمونا؛
وجاء في الديباجة التقديمية أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية، خاصة منها الواردة في خطابه السامي، يوم الجمعة 09 أكتوبر 2015 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، والتي أكد من خلالها على أن «البرلمان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغالات المواطنين، وفضاء للحوار الجاد والمسؤول، حول كل القضايا الوطنية الكبرى»، وأن القضايا الوطنية الكبرى تتطلب من الجميع «أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية»، «كما أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن»؛
وإدراكا من بلادنا بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، لاسيما منظمة العمل الدولية، وتنفيذا لتعهدها بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتأكيد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا؛
وارتباطا بكون الحق في الإضراب قضية مجتمعية، تشكل مدخلا أساسيا لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالمفاوضات الجماعية، وترصيد وتكريس المكتسبات التي راكمتها التجربة النقابية، والتوجه نحو تطويرها بما يتماشى والتطور الايجابي للحقوق والحريات ببلادنا؛
وتأكيدا على أن حق الإضراب من حقوق الإنسان الجوهرية، وأنه حق دستوري وأساسي للشغيلة، وللمنظمات النقابية، في القطاعين العام أو الخاص، سواء وطنيا أو جهويا أو محليا؛
وأنه حماية لحق الإضراب، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، والتقيد بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، بما في ذلك تحقيق التوازن بين الحرية النقابية وحرية العمل؛
واعتبارا للحمولة التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للحق في الإضراب، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
إن كان المشرع قد اختار عدم وضع ديباجة للقوانين التنظيمية، عكس مجموعة من القوانين، بعلة أن القوانين التنظيمية تكمل الدستور، والهدف منها يقتصر على توضيح أو تفصيل بعض أحكامه، وتوفير إطار قانوني وعملي لتطبيقها، إلا أن الأمر غير ذلك بالنسبة لحق الإضراب، لكون هذا النص يجمع بين تتميم الدستور في الشق المتعلق بالإضراب كحق دستوري مضمون، وبين القانون بتنصيصه على العديد من الأحكام والقواعد التي يكون موقعها في القانون وليس قانون تنظيمي.
كما يتعين أن يعتبر أولا وأساسا مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل. وهو ما يجعل هذا النص يفتقر إلى ديباجة تذكر بالأسس والمبادئ التي يستند عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )