بعث الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رسالة شديدة اللهجة الى رئيس مجلس النواب يحتج فيها على إقبار الحكومة لمجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي وعلى رئسها مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة . وذكر الفريق أن الدستور الجديد للمملكة المغربية أعطى لفرق المعارضة مكانتها الخاصة في العمل البرلماني، وأكد في فصله العاشر على ضرورة ممارسة دورها في هذا المجال بكيفية فعالة وبناءة؛ كما نص بصيغة الوجوب في الفقرة الثانية من فصله الثاني والثمانين على أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر، لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. وأضافت الرسالة أنه ووعيا من الفريق الاشتراكي بأهمية دوره في النهوض بوظيفته البرلمانية بصفة عامة والتشريعية بصفة خاصة، تقدم هذا الأخير بمجموعة من مقترحات القوانين الهادفة إلى إغناء المنظومة التشريعية ببلادنا والمساهمة البناءة في إرساء دعائم دولة المؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة ومرتكزات المحاربة الفعالة للفساد؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر، مقترح القانون الذي تقدم به بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة. وأقبرته الحكومة رغم أهميته، وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسفه الشديد على التعامل السلبي للحكومة وأغلبيتها النيابية مع مقترحاته التشريعية بصفة عامة ومقترحه بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة بصفة خاصة؛ وذلك على خلاف ما تلقاه مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية من عناية وأهمية في مناقشتها ودراستها والتصويت عليها؛ الأمر الذي يعتبره الفريق الاشتراكي إساءة في تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور. ونبه الفريق أن مسطرة وآجال النظر في النصوص التشريعية المعروضة على اللجان النيابية المختصة، وخاصة مقتضيات المادة 131 منه التي أوجبت على هذه اللجان ضرورة النظر في ما هو معروض عليها من نصوص، كانت على شكل مشاريع أو مقترحات، داخل أجل أقصاه ستون يوما، كما أوجبت على رؤساء اللجان النيابية في حالة انصرام هذا الأجل دون النظر في النصوص المعروضة عليها،رفع تقرير إلى مكتب المجلس الذي يحدد أجل جديد بناء على اقتراح من السادة رؤساء اللجان النيابية، دون أن يتعدى هذا الأجل الجديد ثلاثين يوما.وفي حالة انصرامه يتعين عرض الأمر على ندوة الرؤساء التي يجب أن تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب ويتم عرضها في جلسة عامة للبت في موضوع النص المعروض ومآله.لكن من خلال تتبع مآلات مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يتضح أن جلها لم يتم النظر فيها رغم مرور الآجال المنصوص عليها في المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكمثال عن ذلك، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتاريخ 18 سبتمبر 2012 بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة الذي تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 16 أكتوبر 2012؛ إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تتم مناقشته ولا التصويت عليه؛ وذلك على خلاف العديد من مقترحات القوانين اللاحقة المقدمة من قبل فرق الأغلبية والتي لم تلق نفس التعامل السلبي الذي لقيه مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة.
وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وهو يستحضر هذا التعامل السلبي ومحاباة مقترحات قوانين فرق الأغلبية، في نفس الوقت، عدم وفاء الحكومة بتعهداتها المضمنة في المخطط التشريعي، وخاصة تعهدها بتقديم مشروع قانون يتعديل ظهير 2 مارس 1953 بشأن الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2014؛ بل وأكثر من ذلك، يستحضر التصريح اللامسؤول لممثلي الحكومة المغربية خلال أشغال المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة المنعقد ببيروت، إذ صرح بكون الحكومة لها مشروع قانون لإحداث هيئة قضايا الدولة؛ والحال أن ذلك غير صحيح، اعتبارا لكون النص الوحيد المقدم بشأن ذلك ولحدود يومنا هذا، هو فقط مقترح الفريق الاشتراكي بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة.
كما ذكر الفريق الاشتراكي برسالته عدد 838/15 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، لرئيس مجلس النواب، مجددا مطالبته العمل على اتخاذ التدابير القانونية الكفيلة باحترام الدستور والمادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك من أجل عرض مقترح القانون بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة على الجلسة العامة.
وسجل الفريق احتجاجه الشديد على التطبيق السيئ لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور والذي تؤكده واقعة محاباة الحكومة لمقترحات القوانين المقدمة من طرف فرق الأغلبية على حساب مقترحات القوانين المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي؛ وذلك عندما تعبر بعدم ممانعتها في مناقشة مقترحات قوانين فرق الأغلبية في حين أنه عندما يتعلق الأمر بمقترحات القوانين المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي فإنها تعمل عبر أغلبيتها النيابية على عرقلتها وتجميدها وجعلها مجرد حبر على ورق.
بديعة الراضي
تعليقات الزوار ( 0 )